يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه.
الايراد الخامس ، وجوابه
الخامس (١) : أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل وعن كون المال ملك المشتري الأوّل ، فقد وقع العقد الثاني على ماله ، فلا بدّ من إجازته له (٢) كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل ، فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ ويلزم ، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر ، وتوقّف صحّة كلٍّ من العقدين (٣) على إجازة المشتري الغير الفضولي ، وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل ؛ لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي (٤) شيئاً من الثمن والمثمن ، وتملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان ، ودون تمامه إن زاد الأوّل ، ومع زيادة إن نقص (٥) ؛ لانكشاف وقوعه في ملكه (٦) فالثمن له ، وقد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن ، وهو ظاهر.
والجواب عن ذلك : ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب
__________________
(١) هذه تتمّة كلام المحقّق التستري في المقابس.
(٢) كلمة «له» من «ف».
(٣) كذا في «ش» والمصدر وهامش «ن» ، وفي «ف» : العقد ، وفي سائر النسخ : العقد والإجازة.
(٤) كذا في «ف» والمصدر ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : الأصيل.
(٥) العبارة في «ف» هكذا : أو زاد الأوّل مع زيادة ؛ لانكشاف ..
(٦) لم ترد «في ملكه» في غير «ش» ، إلاّ أنّها استدركت في «ن» ، «خ» و «م».