كافراً ، فلا يُتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه ، إلاّ أن نمنع (١) اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي ، فتأمّل.
وأمّا الثالث ، فالمحكيّ عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع (٢) ؛ لما ذكر في الأوّل.
٢ ـ لو اشترط البائع عتقه
ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ، فإنّ الجواز هنا محكيّ عن الدروس (٣) والروضة (٤) ، وفيه نظر ؛ فإنّ ملكيّته قبل الإعتاق سبيل وعلوّ ، بل التحقيق : أنّه لا فرق بين هذا ، وبين إجباره على بيعه ، في عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك.
والحاصل : أنّ «السبيل» فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشي الشهيد (٥) ـ :
مجرّد الملك (٦) ، ويترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحريّة.
والملك المستقرّ ولو بالقابليّة ، كمشروط العتق ، ويترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.
__________________
(١) في «ش» و «خ» : يمنع.
(٢) المبسوط ٢ : ١٦٨ ، والخلاف ٣ : ١٩٠ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٧ ، وحكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٧.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٩.
(٤) الروضة البهية ٣ : ٢٤٤.
(٥) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٨.
(٦) في «ش» : الملكية.