خصوصاً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتبار شفقته على عمّار ، وعلمه بكراهة تكلّم عمّار بألفاظ الكفر من دون تورية ، كما لا يخفى.

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها

هذا (١) ، ولكنّ الأولى : أن يفرّق بين إمكان التفصّي بالتورية وإمكانه بغيرها ، بتحقّق الموضوع في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ الأصحاب (٢) وفاقاً للشيخ في المبسوط (٣) ذكروا من شروط تحقّق الإكراه : أن يعلم أو يظنّ المكرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا (٤) اكره عليه وقع فيما توعّد عليه ، ومعلوم أنّ المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكرِه بالكسر عدم الامتناع ، بل المعيار في وقوع الضرر : اعتقاد المكرِه لامتناع المكرَه ، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية ، ولا يصدق مع التمكّن من التفصّي بغيرها ؛ لأنّ المفروض تمكّنه من الامتناع مع اطّلاع المُكرَه عليه وعدم وقوع الضرر عليه.

والحاصل : أنّ التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكّن بالتورية ، لا مع التمكّن بغيرها ، فافهم (٥).

__________________

(١) لم ترد «هذا» في «ص».

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ١٣ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٥١ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٢٠ ، والسيّد السند في نهاية المرام ٢ : ١١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٩٨.

(٣) المبسوط ٥ : ٥١.

(٤) في «م» و «ع» : ما.

(٥) لم ترد : «هذا ولكن إلى فافهم» في «ف».

۶۳۹۱