الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

وربما يستدلّ أيضاً (١) : بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد ، الثابتة بالنصّ (٢) والإجماعات المحكية (٣) ؛ فإنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ، مضافاً إلى ما علم من شدّة الاهتمام في عقد النكاح ؛ لأنّه يكون منه الولد ، كما في بعض الأخبار (٤).

المناقشة في الاستدلال المذكور

وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد (٥) ، واستدلّ بها في الرياض ، بل قال : إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع (٦). وهو حسن ، إلاّ أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد في الردّ على العامّة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه ، بالصحّة في الثاني ؛ لأنّ المال له (٧) عوض ، والبطلان في الأوّل ؛ لأنّ البضع ليس له عوض ، حيث قال الإمام عليه‌السلام في مقام ردِّهم‌

__________________

(١) كما في المناهل : ٢٨٧ ، ومقابس الأنوار : ١٢١ ، والجواهر ٢٢ : ٢٧٦.

(٢) انظر الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٣. والصفحة ٢٢١ ، الباب ١٣ من الأبواب ، الحديث ٣. والصفحة ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢ وغيرها.

(٣) كما في الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ٢٤٧ ، المسألة ١٥٤. والسرائر ٢ : ٥٦٥. وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٢ ، والرياض ٢ : ٨١.

(٤) انظر الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.

(٥) انظر غاية المراد : ١٧٨.

(٦) انظر الرياض ١ : ٥١٢.

(٧) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي غيرهما : منه.

۶۳۹۱