البحر ، فإنّه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه ، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما ، وإلاّ فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيّين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام (١).
ولو فتح (٢) الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار ، أو أدخل (٣) الهدية إلى إنسان عن (٤) إذن المهدي ، فالأقرب الاعتماد ؛ لتسامح السلف فيه (٥) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ؛ لما عرفت من عموم النصّ والفتوى حتّى أنّ العلاّمة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله» ، ردّها بعدم الثبوت وعدم الحجّية ، وتوجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام (٦).
تفصيل المحدّث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
وبه يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني : من أنّ الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما (٧) جرت العادة به من الأشياء اليسيرة ؛ دفعاً للحرج (٨) ، انتهى.
__________________
(١) هذه العبارة للسيّد العاملي في مفتاح الكرامة.
(٢) هذا الفرع ذكره العلاّمة في النهاية ، ونقله السيّد العاملي بتصرّف.
(٣) في المصدر : أوصل.
(٤) في غير «ف» و «ش» : من.
(٥) انظر التذكرة ١ : ٤٦٢ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٤٥٤ ٤٥٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٧٢.
(٦) التذكرة ٢ : ٨٠.
(٧) في «ف» : لما.
(٨) مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٦.