٢ ـ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
الثانية : أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.
فالظاهر أيضاً صحّة العقد ، لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح (١) ، وفي توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه ؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، فتأمّل.
٣ ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً
الثالثة : أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً.
وقد مثّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتاً ، والمشهور الصحّة ، بل ربما استفيد من كلام العلاّمة في القواعد (٢) والإرشاد (٣) في باب الهبة الإجماع ، ولم نعثر على مخالف صريح ، إلاّ أنّ الشهيد رحمهالله ذكر في قواعده : أنّه لو قيل بالبطلان أمكن (٤) ، وقد سبقه في احتمال ذلك العلاّمة وولده في النهاية (٥) والإيضاح ؛ لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب ، لا عنه ، ولأنه وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك ، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد ؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره (٦) ، انتهى.
أقول : أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه ؛ لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده ، ففي الحقيقة
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٧٧ ٣٨٣.
(٢) القواعد ١ : ٢٧٥.
(٣) الإرشاد ١ : ٤٥٠.
(٤) القواعد والفوائد ٢ : ٢٣٨ ، ذيل القاعدة : ٢٣٨.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٧.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.