كما فيما نحن فيه هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (١) ، فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.
ثمّ لو قلنا : بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة (٢) ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة
والظاهر أيضاً : كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق (٣) ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه. وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض (٤) الإشارة ؛ ولعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة. وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس (٥) ، وإليه ذهب الحلّي رحمهالله هناك (٦).
الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ :
تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٢٩٩ ، الباب ١٩ من أبواب الطلاق.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : للملكية.
(٣) الوسائل ١٥ : ٢٩٩ ، الباب ١٩ من أبواب الطلاق ، الحديث الأوّل.
(٤) كالشيخ الكبير كاشف الغطاء ، انظر شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٤٩.
(٥) مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش ٣.
(٦) السرائر ٢ : ٦٧٨.