الولاية على وجهين

الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين :

١ ـ استقلال الولي بالتصرّف

الأوّل : استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به ، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.

٢ ـ توقّف تصرّف الغير على إذنه

الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرّف ، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف ، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. وبين موارد الوجهين عموم من وجه.

ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير :

إمّا أن يكون على وجه الاستنابة ، كوكيل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة عليهم‌السلام

إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي‌ء (١) من الوجوه (٢) المذكورة ، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة ، قال الله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : «لأخذ شي‌ء» ، لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه ، وفي بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش ، وصحّحها مصحّح «ص» هكذا : لأحد على أحد في شي‌ء.

(٢) في «ش» : الأُمور.

۶۳۹۱