الاستدلال على الضمان

ويدلّ عليه : النبويّ المشهور : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (١).

والخدشة في دلالته : بأنّ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان ، ضعيفة جدّاً ؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين ، لا إلى مالٍ من الأموال ، كما يقال : «عليه دين» ، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة ، عيناً كان أو ديناً ؛ ومن هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير ، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة ؛ لعدم التمييز (٢) والشعور.

ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً : قوله عليه‌السلام في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري : إنّه (٣) «يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة» (٤) ، فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى ، وليس (٥) استيلادها من قبيل إتلاف النماء ، بل من قبيل إحداث نمائها (٦) غيرَ قابلٍ للملك ، فهو كالتالف لا المتلَف (٧) ، فافهم.

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦ و ٣٨٩ ، الحديث ٢٢.

(٢) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ : التميّز.

(٣) لم ترد «إنّه» في «ف».

(٤) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.

(٥) في «ش» : فليس.

(٦) في «ش» : إنمائها.

(٧) في «ش» : لا كالمتلف.

۶۳۹۱