[الثاني] (١)

وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً إلى المالك. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح (٢) من مجمع الفائدة (٣) ، بل صرّح في التذكرة (٤) كما عن جامع المقاصد ـ : أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلاّ به (٥) ، وإطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة ، إلاّ أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.

الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك

ويدلّ عليه : أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يجوز ؛ لقوله عجّل الله فرجه : «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه» (٦).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) الضمير في قوله «يلوح» عائد إلى عدم جواز التصرّف ، لا إلى نفي الخلاف ، كما صرّح به المحقّق المامقاني ، انظر غاية الآمال : ٢٨٦.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ١٩٢.

(٤) التذكرة ١ : ٤٩٥.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٣٥.

(٦) الوسائل ١٧ : ٣٠٩ ، الباب الأوّل من أبواب الغصب ، الحديث ٤.

۶۳۹۱