في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل (١).

والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقّق الثاني ، ونسبه إلى كلّ من قال بالإباحة (٢). وفي النسبة ما عرفت (٣).

وعدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير (٤) ، بل ذكر في المسالك : أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات (٥).

وإباحة ما لا يتوقّف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد (٦) ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول (٧).

والقول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً ، نسب إلى ظاهر النهاية (٨) ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (٩).

رأي المشهور

والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة‌ وإن قصد‌

__________________

(١) كتب في «ش» على قوله : «لكن إلى تأمّل» : هذه حاشية منه قدس‌سره.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

(٣) راجع الصفحة ٢٥ ٢٦ و ٣٤.

(٤) تقدّمت عباراتهم في الصفحة ٢٦ ٣١.

(٥) المسالك ٣ : ١٤٩ ، ولفظه : لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.

(٦) تقدّم في الصفحة ٣٥.

(٧) راجع الصفحة ٣٥ ٣٦.

(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩ ، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.

(٩) كما سيأتي عن التحرير.

۶۳۹۱