وأمّا المرضيّ به بالرضا اللاحق ، فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع (١) ، ولا نقول بتأثيره ، بل مقتضى الأدلّة الأربعة مدخليّة الرضا (٢) في تأثيره ووجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التامّ لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقاً ، ولازمه بحكم العقل كون العقد المُكرَه عليه (٣) بعض المؤثّر التام ، وهذا أمر عقلي غير مجعول (٤) لا يرتفع بالإكراه ؛ لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض ، إلاّ أن يقال : إنّ أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد ، ترفع مطلق الأثر عن العقد المُكرَه عليه ؛ لأنّ التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعمّ من اللاحق (٥) ، وهذا لا يفرق فيه أيضاً بين جعل الرضا ناقلاً أو كاشفاً ؛ إذ على الأوّل يكون تمام المؤثّر نفسه ، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقّبه للرضا.

__________________

(١) في «ص» زيادة : «قبل الرضا» ، ووردت في «خ» و «ع» أيضاً استدراكاً.

(٢) كذا في «ش» والعبارة في «ف» هكذا : «بل مقتضى الأدلّة الأربعة بمدخليّته للرضا» ، وفي سائر النسخ : بل تقتضي الأدلّة الأربعة مدخليّةً للرضا.

(٣) لم ترد «المكره عليه» في «ف».

(٤) عبارة «أمر عقليّ غير مجعول» من «ف» ونسخة بدل «ش».

(٥) من قوله : لأنّ الإكراه .. إلى هنا لم يرد في «ف» ، ومن قوله : إلاّ أن يقال .. إلى هنا كتب عليه في «ن» : زائد ، وهذا المقدار لم يرد أيضاً في «ش» باستثناء عبارة «كما ترفع السببيّة المستقلّة».

۶۳۹۱