فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم ؛ ولذلك كان الحكم بتحقّق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة ، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ (١) غير منافٍ لمقتضى الإيجاب ، ولم يكن تبعيضاً في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة.
فإن قلت : حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا ، إلاّ أنّ حكمه بذلك لمّا كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنّه (٢) حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله.
قلت : المراد هو الملك شرعاً ، ولا معنى لتخلّف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك ، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله (٣).
وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد ؛ فإنّه وإن كان حَلاّ للعقد السابق وجعلَه كأن لم يكن ، إلاّ أنّه لا يرتفع به الملكيّة السابقة على الفسخ ؛ لأنّ العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.
ثمّ على القول بالكشف ، هل للطرف الغير المُكرَه أن يفسخ قبل رضا المُكرَه ، أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي إن شاء الله (٤).
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٩.
(٢) في «ف» : فكان.
(٣) يأتي في الصفحة ٣٩٩ في بحث «القول في الإجازة والردّ» ، و ٤١٢ ، في بحث الثمرة بين النقل والكشف.
(٤) يأتي في الصفحة ٣٩٩ في بحث «القول في الإجازة والردّ» ، و ٤١٢ ، في بحث الثمرة بين النقل والكشف.