أمّا لو جعلنا «الحسن» بمعنى ما لا مفسدة فيه ، فيجوز.

وكذا لو جعلنا «القرب» بالمعنى الرابع ؛ لأنّا إذا فرضنا أنّ القرب يعمّ إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع فيجوز التصرّف المذكور ؛ إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقداً ، فكما أنّه مخيّر في الابتداء بين جعله دراهم أو ديناراً لأنّ القدر المشترك أحسن من غيره ، وأحد الفردين فيه لا مزيّة لأحدهما (١) على الآخر فيخيّر فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كلٌّ من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها ديناراً قرباً ، والقدر المشترك أحسن من غيره ، وأحد (٢) الفردين لا مزيّة فيه على الآخر فهو مخيّر بينهما.

والحاصل : أنّه كلما يفرض التخيير بين تصرّفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن (٣) ، وعدم مزيّة لأحد الفردين تحقّق التخيير لأجل ذلك استدامة ، فيجوز العدول من (٤) أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساوياً للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرّف.

لكن الإنصاف : أنّ المعنى الرابع ل «القرب» مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث ، وإن كان الذي يقتضيه التدبّر في‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، وكان الأولى الإتيان بكلمة «له» مكان «لأحدهما» ، كما أشار إليه مصحّح «ص».

(٢) في غير «ف» : فأحد.

(٣) في غير «ف» و «ش» : «حسن» ، وكتب في «ص» فوقه : حسناً.

(٤) في «ص» : عن.

۶۳۹۱