بالنفع ، والذيل دالّ على إناطة الحرمة بالضرر ، فيتعارضان في مورد يكون التصرّف غير نافع ولا مضرّ. وهذا منه مبنيّ على أنّ المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه ، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرّف (١) من مال اليتيم بما يتوصّل (٢) إليهم من ماله ، كأن يشرب ماءً فيعطي (٣) فلساً بإزائه ، وهكذا .. وأنت خبير بأنّه لا ظهور للرواية حتّى يحصل التنافي.

وفي رواية ابن المغيرة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة ، فربما اهدي لها الشي‌ء فآكل منه ثمّ أُطعمها بعد ذلك الشي‌ء من مالي ، فأقول : يا ربِّ هذا بهذا (٤)؟ قال : لا بأس» (٥).

فإنّ ترك الاستفصال عن (٦) مساواة العوض وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة ، إلاّ أن يحمل على الغالب : من كون التصرّف في الطعام المهدى إليها (٧) وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح ؛ إذ الظاهر من (٨) «الطعام المهدى إليها» (٩) هو المطبوخ وشبهه.

__________________

(١) كذا ، والأولى : «ما يصرف» ، كما في مصحّحة «ص».

(٢) كذا ، والظاهر : «بما يوصل» ، كما استظهره مصحّح «ص».

(٣) في «ف» : ويعطي.

(٤) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» و «م» و «ع» بدل «بهذا» : بذا.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٨٤ ، الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٦) في «ش» : من.

(٧) في «ف» : المهدى إليه.

(٨) في «ش» بدل «من» : أنّ.

(٩) في «ف» ، «ن» و «م» : المهدى إليه.

۶۳۹۱