بالنفع ، والذيل دالّ على إناطة الحرمة بالضرر ، فيتعارضان في مورد يكون التصرّف غير نافع ولا مضرّ. وهذا منه مبنيّ على أنّ المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه ، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرّف (١) من مال اليتيم بما يتوصّل (٢) إليهم من ماله ، كأن يشرب ماءً فيعطي (٣) فلساً بإزائه ، وهكذا .. وأنت خبير بأنّه لا ظهور للرواية حتّى يحصل التنافي.
وفي رواية ابن المغيرة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة ، فربما اهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ أُطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا ربِّ هذا بهذا (٤)؟ قال : لا بأس» (٥).
فإنّ ترك الاستفصال عن (٦) مساواة العوض وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة ، إلاّ أن يحمل على الغالب : من كون التصرّف في الطعام المهدى إليها (٧) وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح ؛ إذ الظاهر من (٨) «الطعام المهدى إليها» (٩) هو المطبوخ وشبهه.
__________________
(١) كذا ، والأولى : «ما يصرف» ، كما في مصحّحة «ص».
(٢) كذا ، والظاهر : «بما يوصل» ، كما استظهره مصحّح «ص».
(٣) في «ف» : ويعطي.
(٤) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» و «م» و «ع» بدل «بهذا» : بذا.
(٥) الوسائل ١٢ : ١٨٤ ، الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٦) في «ش» : من.
(٧) في «ف» : المهدى إليه.
(٨) في «ش» بدل «من» : أنّ.
(٩) في «ف» ، «ن» و «م» : المهدى إليه.