لا يستحقّ الدفع إليه إلاّ بعد الأداء.
والحاصل : أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد ، فيشتغل (١) ذمّته إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك ما تداركها (٢) ، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل ، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء (٣) واحد لشخص واحد.
ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
وربما يقال (٤) في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده (٥) لو رجع عليه : إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به ، فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة ، قال : وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده ، وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي ؛ إذ لا دليل على شغل ذِمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذٍ يُرجع عليه ولا يَرجع هو (٦) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي ؛ مع كون دلالة
__________________
(١) في «ف» : «فيستقل» ، وفي «ش» : ويشتغل.
(٢) في «ف» : تداركه.
(٣) في غير «ن» و «ش» : لشيء.
(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ٣٤.
(٥) عبارة «إلى من تلف في يده» ساقطة من «ش».
(٦) انتهى ما قاله صاحب الجواهر.