العبادات : الواجب الكفائي ، وفي الأموال : الغاصب من الغاصب.
هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
وأمّا حال بعضهم بالنسبة إلى بعض ، فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان ، كما لا ريب في أنّ السابق إذا رُجع عليه وكان غارّاً للاحقه لم يرجع إليه ، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له ؛ فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له.
وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
فنقول : إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته (١) بالبدل قبل اللاحق ، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل ؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل ، وإلاّ خرج بدله عن كونه بدلاً ، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل ، بخلاف ما يدفعه الأوّل ؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً ؛ إذ (٢) لم يحدث له تدارك آخر بعدُ ؛ فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك ؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك ، فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك (٣) ، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.
فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه
__________________
(١) في غير «ف» و «ش» زيادة : «له» ، لكن شطب عليها في «ن».
(٢) في «خ» و «ع» : إذا.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : قبل فوات المتدارك.