درس مکاسب - بیع فضولی

جلسه ۴۸: بیع فضولی ۴۸

 

قاصدين لتنجّز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شي‌ء.

وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك ؛ حيث علّل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم. وأصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد والنسية (١).

ولو باع عن (٢) المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه (٣) فالظاهر أيضاً الصحّة ؛ لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم ، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها (٤) ؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن (٥) المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه.

ويمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه (٦) ، فتأمّل.

ولو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً ، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة ؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك ، وإن ملكه الثالث وأجازه ، أو ملكه البائع فأجازه ، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة.

__________________

(١) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤ ، وراجع المختلف ٥ : ١٣٢.

(٢) في «ف» : من.

(٣) في «ف» : فأجاز.

(٤) في «ف» : «لا تعلّق لها» ، وفي مصحّحة «ن» : لا يتعلّق بها.

(٥) في «ف» : من.

(٦) راجع الصفحات ٣٧٨ ٣٨٠.

لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأُخرى ، وهي : ما لو لم يجز البائع (١) بعد تملّكه ؛ فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً ، مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، وعدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس ؛ فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله (٢) للمشتري الأوّل ، والتزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلاّ بكون مال غيره له.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كلّ عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيّا لا حكم لوفائه ونقضه ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين في الإيضاح بناءً على صحّة الفضولي صحّة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة (٣).

قيل (٤) : ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك (٥) ، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر (٦).

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المالك.

(٢) في «ف» بدل «بكون ماله» : بكونه.

(٣) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.

(٤) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤.

(٥) انظر المسالك ٦ : ٤٩.

(٦) راجع الصفحة ٤٣٦.

لكن يضعّفه : أنّ البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاصّ ، لا مقام الرجوع إلى حكم العامّ ، فتأمّل. مضافاً إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلّها لغيرهم إلاّ عن طيب النفس ، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدّمة (١) في نكاح العبد بدون إذن مولاه (٢) وأنّ عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف على الإجازة فإنّما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه ، أمّا لو باع فضولاً للمالك أو لثالثٍ ثمّ ملك هو ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل.

ولو باع وكالةً عن المالك (٣) فبان انعزاله بموت الموكِّل ، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته.

المسألة الثالثة

لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف

ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف.

وعدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه ، إمّا لعدم الولاية فانكشف‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٤٥٤.

(٢) في «ف» : المولى.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ونسخة بدل «خ» ، وفي غيرها : عن البائع.