المنافي لمضيّه كتزويج المعقودة فضولاً نفسها من آخر وبيع المالك ماله (١) المبيع فضولاً من آخر فليس فسخاً له ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي ، غاية ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوِّت لمحلّ الإجازة ، فإذا فرض وقوعه صحيحاً فات محلّ الإجازة ويخرج العقد عن قابليّة الإجازة ، إمّا مطلقاً كما في مثال التزويج ، أو بالنسبة إلى من فات محلّ الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع ، فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنسبة إلى الأوّل ، فللمالك الثاني أن يجيز.
نعم ، لو فسخ المالك الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه إجماعاً ، ولعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها.
فالحاصل : أنّه إن أُريد من كون البيع الثاني فسخاً : أنّه إبطال لأثر العقد في الجملة ، فهو مسلّم ، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلاً بالنسبة إلى المالك الثاني ، فيكون له الإجازة ، وإن أُريد أنّه إبطال للعقد رأساً ، فهو ممنوع ؛ إذ لا دليل على كونه كذلك ، وتسمية مثل ذلك الفعل ردّاً في بعض الأحيان ؛ من حيث إنّه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغواً.
نعم ، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل (٢) فسخَ العقد بحيث يعدّ فسخاً فعليّاً ، لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول ، لكنّ الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب ؛ إذ المقصود أنّ مجرّد بيع المالك لا يوجب بطلان
__________________
(١) في غير «ش» بدل «ماله» : «له» ، وشطب على «له» في «ص».
(٢) لم ترد «الفعل» في «ف».