من البيع المبادلة الحقيقية ، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة (١) في بيع (٢) الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلاّ على هذا الوجه؟ وحينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة ؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي.
ومن هنا ذكر العلاّمة (٣) وغيره (٤) في عكس المثال المذكور : أنّه لو قال المالك للمرتهن : «بعه لنفسك» بطل ، وكذا لو دفع مالاً إلى من يطلبه الطعام وقال : اشترِ به لنفسك طعاماً.
هذا ، ولكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور ؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله أحد ركنَي المعاوضة.
وأمّا حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام ، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا أنّ المخاطب إذا قال : «بعته لنفسي» ، أو «اشتريته لنفسي» لم يقع لمالكه إذا أجازه.
وبالجملة ، فحكمهم بصحّة بيع الفضولي وشرائه لنفسه ، ووقوعه للمالك ، يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.
ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له.
__________________
(١) لم ترد «أو على تنزيل الغير إلى المعاوضة الحقيقية» في «ف».
(٢) في «ف» : فبيع.
(٣) القواعد ١ : ١٥١ و ١٦٦.
(٤) مثل الشهيد في الدروس ٣ : ٢١١ و ٤٠٩.