﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (١) ، وبالنبويّ المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم به (٢) في موارد متعدّدة (٣) ، حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم جواز مساواته (٤) وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» (٥) ، ومن المعلوم : أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به.

لكن الإنصاف : أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع (٦) المعتضد (٧) بالشهرة و (٨) اشتهار التمسّك بالآية حتّى أُسند في كنز العرفان إلى الفقهاء (٩) ، وفي غيره إلى أصحابنا (١٠) لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خالياً عن الإشكال في الدلالة.

المناقشة فيما استدلّ به على عدم الصحّة

أمّا حكاية قياس الابتداء على الاستدامة (١١) ، فغاية توجيهه : أنّ‌

__________________

(١) النساء : ١٤١.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : عليه.

(٣) منها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر ، ومنها عدم ولاية الكافر على المسلم ، وغيرهما ممّا يقف عليها المتتبّع. انظر جامع المقاصد ٤ : ٥٦ ، و ١٢ : ١٠٧.

(٤) كما في المبسوط ٢ : ٤٦ ، وجامع المقاصد ٣ : ٤٦٣.

(٥) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١١.

(٦) المتقدّم عن الغنية في الصفحة السابقة.

(٧) في «ص» : المعتضدة.

(٨) كذا في «خ» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ بدل «واو» : أو.

(٩) كنز العرفان ٢ : ٤٤.

(١٠) كما في زبدة البيان : ٤٣٩ ، وفيه : واحتجّ به أصحابنا.

(١١) يعني الدليل الأوّل ممّا استدلّ به للمشهور.

۶۳۹۱