ما كان أحسن من غيره ومن الترك ، فلا يشمل ما إذا كان (١) فعلٌ أحسن من الترك.
نعم ، ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة ، وأمّا إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعالٍ بعضها أصلح من بعض ، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه ، بل ربما يعدّ العدول في بعض المقامات إفساداً ، كما إذا اشتُري في موضع بعشرة ، وفي موضع آخر قريب منه بعشرين ، فإنّه يعدّ بيعه في الأوّل إفساداً للمال ، لو (٢) ارتكبه عاقل عدّ سفيهاً ليس فيه ملكة إصلاح المال ، وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله : ولو ظهر في الحال .. إلخ (٣).
نعم ، قد لا يعدّ العدول من السفاهة ، كما لو كان بيعه مصلحة ، وكان بيعه في بلد آخر أصلح (٤) مع إعطاء الأُجرة منه أن ينقله إليه والعلم بعدم الخسارة (٥) ؛ فإنّه قد (٦) لا يعدّ ذلك سفاهة ، لكن ظاهر الآية وجوبه.
__________________
(١) في «ف» و «ن» زيادة : «الترك» ، ولكن شطب عليها في «ن».
(٢) في «ش» ومصحّحة «خ» : ولو.
(٣) راجع الصفحة السابقة.
(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «خ» ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : أو كان بيعه في بلد آخر مع إعطاء ..
(٥) في «ص» بعد كلمة «الخسارة» زيادة «أصلح» تصحيحاً.
(٦) لم ترد «قد» في «ص».