الورثة بقسمة ذلك (١)؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس (٢) ؛ بناءً على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفاً وإن لم يكن فيه ملكة العدالة.

لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة : «قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يموت بغير وصيّة ، وله ولد صغار وكبار ، أيحلّ شراء شي‌ء من خدمه ومتاعه (٣) من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاّه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستخلفه (٤) الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه‌السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (٥).

رأي المؤلّف في المسألة

هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلاّ في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدلّ على رجحان التصدّي لذلك المعروف ، أو يكون هناك دليل خاصّ يدلّ عليه ، فما ورد فيه نصّ خاصّ على الولاية اتّبع ذلك النصّ عموماً أو (٦) خصوصاً فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.

__________________

(١) في المصادر الحديثية زيادة : «الميراث» ، واستدركت في مصحّحة «ص».

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٧٤ ، الباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٣) في نسخة بدل «ن» و «م» و «ع» : متاعهم ، وفي نسخة بدل «ص» : خدمهم ومتاعهم.

(٤) في الكافي : «لم يستأمره» ، وفي التهذيب والوسائل : لم يستعمله.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل.

(٦) في «ف» بدل «أو» : «و».

۶۳۹۱