ففي صحيحة علي بن رئاب : «رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً (١) وجواري ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها (٢) أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال (٣) : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم و (٤) كان مأجوراً فيهم (٥). قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها (٦) أُمّ ولد؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» (٧).
وموثّقة زرعة ، عن سماعة : «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد (٨) كيف يصنع
__________________
(١) لم ترد «غلماناً» في غير «ش» و «ص».
(٢) في «ص» ومصحّحة «ن» : «ويتّخذها» ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : «ويجدها» ، وفي «ش» : يتخذها.
(٣) في «ص» و «ش» زيادة : فقال.
(٤) في «ن» شطب على الواو.
(٥) لم ترد «فيهم» في غير «ش» ، واستدركت في «ص».
(٦) في غير «ص» و «ش» : ويجدها ، ولكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٧) في غير «ش» زيادة : الخبر ، وشطب عليها في «ص» ، ولا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ، الباب ١٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٨) كذا استدركت في «ص» طبقاً للمصادر الحديثية ، وفي «ش» : وعقر ، ولم ترد الكلمة في سائر النسخ.