درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۰۷: بیع فضولی ۹۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

نظریه شیخ نسبت به عدالت در ولایت عدول مومنین

مورد بحث این بود که اگر حاکم اسلامی نباشد و مرده‌ای در زمین افتاده باشد مؤمن که ولایت بر صلاة این میت دارد باید عادل باشد یا نه؟

یا فرض کنید گوسفند بچه یتیم باید فروش بشود. این بچه یتیم ولی اجباری ندارد. حاکم اسلامی وجود ندارد. مؤمنی که ولایت بر فروش گوسفند یتیم دارد در صورتی است که این مؤمن عادل باشد یا اینکه مؤمن ولایت بر فروش دارد مطلقاً؟

در این رابطه سه مرحله مرحوم شیخ بحث کرده است:

مرحله اولی بحث ثبوتی کرده است به این بیان دلیلی که گفته است مؤمن نماز بر میّت بخواند یا دلیلی که گفته است مؤمن ولایت بر امور یتیم دارد. این دلیل یا دلیل نقلی است یا اینکه دلیل عقلی است و یا نصّ خاص در مورد خاص است. اگر دلیل از قبیل دلیل نقلی باشد تبعاً ما باید تابع دلیل باشیم که عدالت شرط است یا نه؟ و اگر دلیل عقلی باشد در بعض موارد مستفاد از دلیل اعتبار عدالت و در بعض موارد عدم اعتبار آن می‌باشد. و در موراد سوم هم تابع دلیل هستیم.

مرحله دوم که در واقع بحث اثباتی می‌باشد این است که در این دو مثال می‌خواهیم ببینیم که فاسق ولایت دارد یا نه؟

مرحله سوم بررسی فعل دیگران نسبت به فعلی را که فاسق انجام می‌دهد.

اما الکلام فی المرحلة الأولی. نظر شیخ این است که برای فاسق نماز بر میّت جایز است. برای فاسق گفتن (بعتک هذا الغنم) جایز است. برای فاسق گفتن (هذه المرأه مطلقه) جایز است چون جواز این افعال برای مؤمنین یا از ادله عامه استفاده شده است از قبیل (کل معروف صدقه) و (لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن). تبعاً مقتضای این ادله این است که نماز بر میّت را هر مؤمنی می‌تواند بخواند مؤمناً کان أو فاسقاً. برای اینکه ادله می‌گوید هر کار خوبی را مؤمن انجام بدهد مقیّد به عدالت نکرده است یا اینکه انجام این کارها به ادله خاصه اثبات شده است. مثل صحیحه ابن بزی دلالت کرده است که مؤمن گوسفند یتیم را بفروشد. مؤمن برای ایتام نان بخرد، مؤمن نماز بر میّت بخواند. اگر دلیل بر جواز ادله خاصه باشد تبعاً ملاحظه ادله خاصه که می‌شود می‌بینیم که صحیحه ابن بزی اجمال دارد، معلوم نیست که عدالت را شرط دانشته است یا نه؟ با روایات دیگر اجمال را از این صحیحه برمی‌دارید، نتیجه این می‌شود که عدالت شرط نمی‌باشد و هر مؤمنی می‌تواند متصدّی بشود. در مثال نماز بر میّت دو جهت ملاحظه می‌شود:

جهت اولی این است که: نماز خواندن برای فاسق جایز بوده است یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که نماز خواندن برای فاسق جایز بوده است.

جهت دوم این است: نمازی را که فاسق خوانده است تکلیف را از دیگران ساقط کرده است یا نه؟

فعل متصدی (بعتک هذا الغنم) ایجاب به تنهایی بوده است. ایجاب به تنهایی موضوع برای اثر نمی‌باشد. ملکیّت اثر ایجاب فقط نیست در ترتّب ملکیّت هم فعل متصدی دخالت دارد هم فعل دیگری اثر دارد که قبول عمرو عادل است لذا فرق بین مثال اول و دوم این است که در مثال اول فعل متصدّی به تنهایی موضوع برای اثر للآخرین بوده است. در مثال دوم فعل متصدی موضوع برای اثر بوده است ولی به تنهایی نبوده است.

پس حکم ما ذکرنا روشن است که هنگام شک به اصالة الصحة رجوع می‌کنیم می‌گوییم نماز شخص فاسق صحیح بوده است تکلیف از دیگران ساقط شده است و اگر عمرو شک دارد که زید فاسق نماز خوانده است یا نه؟ تکلیف از عمرو سقوطش مشکل است چون قول فاسق که نماز خوانده‌ام حجیّت ندارد.

۳

تطبیق ادامه ادله اقوال در شرط عدالت

بناء على أنّ المراد من المماثلة: أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّاً، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام عليه‌السلام عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

والاحتمال الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره. وهذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذّر غيرهم، فتَعَيّن أحدها الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها (احتمالات)، وهو العدل.

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة (محمد بن اسماعیل).

ففي صحيحة علي بن رئاب: «رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم، باع عليهم ونظر لهم و كان مأجوراً فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها أُمّ ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم».

وموثّقة زرعة، عن سماعة: «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار، من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»؛ بناءً على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفاً وإن لم يكن فيه ملكة العدالة.

لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة: «قال: سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يموت بغير وصيّة، وله ولد صغار وكبار، أيحلّ شراء شي‌ء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاّه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه‌السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك».

۴

تطبیق نظریه شیخ نسبت به عدالت در ولایت عدول مومنین

هذا، والذي ينبغي أن يقال: إنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلاّ في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدلّ على رجحان التصدّي لذلك المعروف، أو يكون هناك دليل خاصّ يدلّ عليه (ولایت)، فما ورد فيه نصّ خاصّ على الولاية اتّبع ذلك النصّ عموماً أو خصوصاً فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.

وأمّا ما ورد فيه العموم، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه، وأنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة، أم لا؟ وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله (فاسق) بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه (فعل) على وجه المصلحة، كالشراء منه مثلاً.

أمّا الأوّل: فالظاهر جوازه، وأنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله عليه‌السلام: «عون الضعيف من أفضل الصدقة»، وعموم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ونحو ذلك.

وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة ـ ، قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ـ ، بل وموثّقة زرعة وغير ذلك ممّا سيأتي. ولو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له، فالظاهر سقوطها عن غيره (فاسق) إذا علم صدور الفعل منه (فاسق) وشكّ في صحّته (فعل)، ولو شكّ في حدوث الفعل منه (فاسق) وأخبر به، ففي قبوله إشكال.

أو قال : يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه ؛ لأنّهنّ فروج (١) ، فما ترى في ذلك؟ قال : إذا كان القيّم (٢) مثلك و (٣) مثل عبد الحميد فلا بأس» (٤).

بناء على أنّ المراد من المماثلة : أمّا المماثلة في التشيّع ، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّاً ، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام عليه‌السلام عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

والاحتمال (٥) الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره. وهذا بخلاف الاحتمالات الأُخر ؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذّر غيرهم ، فتَعَيّن أحدها (٦) الدائر بينها ، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها ، وهو العدل.

ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.

__________________

(١) عبارة «قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير «ش» ، واستدركت في هامش «ص».

(٢) في «ص» و «ش» زيادة : به.

(٣) في «ص» : أو.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ ، وفي غير «ش» زيادة : الخبر.

(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : واحتمال.

(٦) في «ف» : أحدهما.

ففي صحيحة علي بن رئاب : «رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً (١) وجواري ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها (٢) أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال (٣) : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم و (٤) كان مأجوراً فيهم (٥). قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها (٦) أُمّ ولد؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» (٧).

وموثّقة زرعة ، عن سماعة : «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد (٨) كيف يصنع‌

__________________

(١) لم ترد «غلماناً» في غير «ش» و «ص».

(٢) في «ص» ومصحّحة «ن» : «ويتّخذها» ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : «ويجدها» ، وفي «ش» : يتخذها.

(٣) في «ص» و «ش» زيادة : فقال.

(٤) في «ن» شطب على الواو.

(٥) لم ترد «فيهم» في غير «ش» ، واستدركت في «ص».

(٦) في غير «ص» و «ش» : ويجدها ، ولكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٧) في غير «ش» زيادة : الخبر ، وشطب عليها في «ص» ، ولا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ، الباب ١٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٨) كذا استدركت في «ص» طبقاً للمصادر الحديثية ، وفي «ش» : وعقر ، ولم ترد الكلمة في سائر النسخ.

الورثة بقسمة ذلك (١)؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس (٢) ؛ بناءً على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفاً وإن لم يكن فيه ملكة العدالة.

لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة : «قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يموت بغير وصيّة ، وله ولد صغار وكبار ، أيحلّ شراء شي‌ء من خدمه ومتاعه (٣) من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاّه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستخلفه (٤) الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه‌السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (٥).

رأي المؤلّف في المسألة

هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلاّ في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدلّ على رجحان التصدّي لذلك المعروف ، أو يكون هناك دليل خاصّ يدلّ عليه ، فما ورد فيه نصّ خاصّ على الولاية اتّبع ذلك النصّ عموماً أو (٦) خصوصاً فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.

__________________

(١) في المصادر الحديثية زيادة : «الميراث» ، واستدركت في مصحّحة «ص».

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٧٤ ، الباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٣) في نسخة بدل «ن» و «م» و «ع» : متاعهم ، وفي نسخة بدل «ص» : خدمهم ومتاعهم.

(٤) في الكافي : «لم يستأمره» ، وفي التهذيب والوسائل : لم يستعمله.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل.

(٦) في «ف» بدل «أو» : «و».

وأمّا ما ورد فيه العموم ، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه ، وأنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة ، أم لا؟ وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة ، كالشراء منه مثلاً.

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

أمّا الأوّل : فالظاهر جوازه ، وأنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة ؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف ، ولو مثل قوله عليه‌السلام : «عون الضعيف من أفضل الصدقة» (١) ، وعموم قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢) ونحو ذلك.

وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة ـ ، قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ـ ، بل وموثّقة زرعة (٣) وغير ذلك ممّا سيأتي. ولو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه ، كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له ، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشكّ في صحّته ، ولو شكّ في حدوث الفعل منه وأخبر به ، ففي قبوله إشكال.

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

وأمّا الثاني : فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وإن ادّعى كون البيع مصلحة ، بل يجب أخذ المال من يده.

ويدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة ، بل وموثّقة زرعة ، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة ـ : أنّ عموم أدلّة القيام بذلك‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٠٨ ، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢ ، وفيه : «عونك للضعيف ..».

(٢) الأنعام : ١٥٢ ، والإسراء : ٣٤.

(٣) راجع الصفحة ٥٦٤ ٥٦٦.