إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد (١) ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان (٣) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبس الأب للابن؟!» (٤).

ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل (٥) : أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال : لا نحبّ (٦) أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه ؛ إنَّ ﴿اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» (٧).

فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة ، وأنّه لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل.

هذا كلّه ، مضافاً إلى عموم قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٨) فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ ، ويتمّ في الأب (٩) بعدم الفصل.

__________________

(١) كلمة «وقد» من «ص» والمصدر.

(٢) في غير «ف» : فقال النبيّ.

(٣) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : أو كان.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٩٦ ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨.

(٥) كلمة «لرجل» من «ص» والمصدر.

(٦) في «ص» : «ما أُحبّ» ، وفي نسخة بدلها : لا نحبّ.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، والآية من سورة البقرة : ٢٠٥.

(٨) الأنعام : ١٥٢ ، والإسراء : ٣٤.

(٩) في «ف» ومصحّحة «ن» : وفي الأب يتمّ.

۶۳۹۱