ما يشهد لعدم الاشتراط ، والمناقشة فيه

أم لا يعتبر شي‌ء؟ وجوه ، يشهد للأخير : إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد ، كما في رواية سعد بن يسار (١) ، وأنّه وماله لأبيه ، كما في النبويّ المشهور (٢) ، وصحيحة ابن مسلم : «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء» (٣) ، وما في العلل عن (٤) محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه : من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده ؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (٥). ويؤيّده أخبار (٦) جواز تقويم جارية الابن على نفسه.

لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب ، كما يشهد له قوله عليه‌السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال : فقلت له : فقول (٧) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرجل‌ الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : إنّما جاء بأبيه

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٩٦ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٤) في غير «ش» : وما في علل محمد بن سنان.

(٥) علل الشرائع : ٥٢٤ ، الباب ٣٠٢ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩ ، والآية من سورة الشورى : ٤٩.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣ ، و ١٩٨ ، الباب ٧٩ من الأبواب ، الحديث ١ و ٢ ، و ١٤ : ٥٤٣ ، الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث ١ ، ٣ و ٤.

(٧) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : قول.

۶۳۹۱