ظهور الاجماع على اشتراط عدم المفسدة ، بل وجود المصلحة
ومضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة ، بل في مفتاح الكرامة (١) استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد (٢) على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة ، وليس ببعيد ؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط ، حيث قال : ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب ، والجدّ (٣) ، ووصيّ الأب والجدّ ، والحاكم ، ومن يأمره ، ثمّ قال : وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلاّ على وجه الاحتياط والحظّ للصغير ؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك ، فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلاً ؛ لأنّه خلاف ما نصب له (٤) ، انتهى.
وقال الحليّ في السرائر : لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلاّ بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل ، دون المتصرّف فيه ، وهذا الذي يقتضيه أُصول المذهب (٥) ، انتهى.
وقد صرّح بذلك أيضاً المحقّق (٦) والعلاّمة (٧) والشهيدان (٨) والمحقّق
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٤ : ٢١٧ ، وفيه : وهذا الحكم إجماعي على الظاهر.
(٢) حاشية القواعد (مخطوط) : الورقة ٧١ ذيل قول العلاّمة : مع المصلحة للمولّى عليه وفيه : وظاهرهم الإجماع على ذلك.
(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ زيادة : للأب.
(٤) المبسوط ٢ : ٢٠٠.
(٥) السرائر ١ : ٤٤١.
(٦) انظر الشرائع ٢ : ٧٨ ٧٩ و ١٧١.
(٧) القواعد ١ : ١٢٥ ، والإرشاد ١ : ٣٦٠.
(٨) انظر اللمعة الدمشقية : ١٣٨ ، والدروس ٣ : ٣١٨ و ٤٠٣ ، والمسالك ٣ : ١٦٦ ، و ٤ : ٣٣ و ٣٥ ، و ٥ : ١٣٦.