البدليّة ، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

ويتحقّق ممّا ذكرنا : أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية ، و (١) يستحيل اتّصاف شي‌ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.

ويمكن أن يكون نظير ذلك : ضمان المال على طريقة الجمهور ؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى (٢) ، وضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح (٣) وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة (٤) وقوّاه في الإيضاح (٥) ، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة (٦).

وقد حكى فخر الدين (٧) والشهيد (٨) عن العلاّمة رحمه‌الله في درسه (٩) : أنّه نفى المنع عن (١٠) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال ، قال : ونظيره في‌

__________________

(١) في غير «ش» بدل «و» : «إذ» ، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

(٢) انظر المغني ؛ لابن قدامة ٤ : ٥٩٠.

(٣) لم نقف عليه.

(٤) التذكرة ٢ : ٩٢ ، وفيه : وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال ، أقربه عندي جواز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة.

(٥) لم نقف عليه.

(٦) راجع الوسيلة : ٢٨١.

(٧) الإيضاح ٢ : ٨٩.

(٨) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه.

(٩) في «ش» : دروسه.

(١٠) في غير «ف» : من.

۶۳۹۱