ما يغترمه في مقابل العين
ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد ، كما لو باع ما يسوي (١) عشرين بعشرة ، فتلف فأخذ منه المالك عشرين (٢) ، فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن ، وإلاّ لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه (٣) في ذلك ؛ لأنّه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشتري (٤) للثمن بإزاء المبيع التالف ، فهذه الغرامة للثمن (٥) لم تنشأ عن كذب البائع ، وأمّا العشرة الزائدة فإنّما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه ، فحصل الغرور فوجب الرجوع.
وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر (٦) في وجه عدم الرجوع : من أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه ، كما هو شأن فاسد كلّ عقد يُضمن بصحيحه ، ومع الإقدام لا غرور ؛ ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح (٧) الاندفاع : أنّ الإقدام إنّما كان على ضمانه بالثمن ، إلاّ أنّ
__________________
(١) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : «سوى» ، وفي الأخيرة مكتوب فوقها : ساوى ظ.
(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : بعشرين.
(٣) في «ع» : يغرمه.
(٤) في غير «ش» بدل المشتري : «البائع» ، لكن صحّحت في «خ» ، «م» ، «ن» و «ص» بما أثبتناه.
(٥) لم ترد «للثمن» في «ف».
(٦) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٣ ، والجواهر ٣٧ : ١٧٩.
(٧) في «ف» : وتوضيح.