الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة ، فالمانع من تحقّق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلاّ في مقابل الثمن ، والضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغرير البائع كان المرتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّاً على الغارّ ، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسبّبة عن الإقدام ، إلاّ أنّها ليست مقدماً عليها.

هذا كلّه ، مع أنّ التحقيق على ما تقدّم سابقاً (١) ـ : أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان ، وأن ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان وإن استدلّ به الشيخ (٢) وأكثر من تأخّر عنه (٣) ، وقد ذكرنا في محلّه توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد ، فراجع (٤). وكيف كان ، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع.

هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد ، ولو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى.

ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة

هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة ، وأمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة ، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٩٠ ١٩١ و ٤٨٩.

(٢) كما تقدّم في الصفحة ٤٨٦ ، وراجع الصفحة ١٨٢ و ١٨٨ ، أيضاً ، في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

(٣) كما تقدّم في الصفحة ٤٨٦ ، وراجع الصفحة ١٨٢ و ١٨٨ ، أيضاً ، في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

(٤) راجع الصفحة ١٩٠ ١٩١.

۶۳۹۱