رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهراً ، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار ، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلاً.

وقد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه ، كما في كلام بعض (١) ، حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض (٢) من منع الكبرى ، إلى منع الصغرى ، فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقّح ، إلاّ أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير ، بل قصده إلى إتلافه (٣) مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف ، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير ، فيشبه المُكرَه في عدم القصد.

هذا كلّه ، مضافاً إلى ما قد يقال : من دلالة رواية جميل المتقدّمة (٤) بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري ، وهو الذي ذكره المحقّق احتمالاً في الشرائع في باب الغصب (٥) ، بناءً على تفسير المسالك (٦) ، وفيه تأمّل.

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ١٨٣.

(٢) الرياض ٢ : ٣٠٧.

(٣) في «م» : إتلاف.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٤٩٤.

(٥) الشرائع ٣ : ٢٤٦.

(٦) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٣.

۶۳۹۱