ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
شرح الإرشاد (١) دعوى الإجماع على الرجوع بما (٢) لم يحصل في مقابله نفع.
وفي السرائر (٣) : أنّه يرجع قولاً واحداً (٤) ، و (٥) في كلام المحقّق (٦) والشهيد (٧) الثانيين في كتاب الضمان ـ : نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه (٨) المالك.
وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري وموقِع إيّاه في خطرات الضمان ومتلِف عليه ما يغرمه ، فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن (٩) شهادته ولقاعدة نفي الضرر ، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها : «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه» (١٠) فإنّ حريّة ولد
__________________
(١) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.
(٢) في غير «ف» و «ش» بدل «بما» : ما.
(٣) في «ش» : ير (رمز التحرير) ، وانظر التحرير ٢ : ١٤٢.
(٤) السرائر ٢ : ٤٩٣.
(٥) الواو» من «ف» و «ش».
(٦) جامع المقاصد ٥ : ٣٤٠.
(٧) المسالك ٤ : ٢٠٥.
(٨) في «خ» و «ع» كتب على «قلعه» : تلفه خ ، وفي «ص» : أتلفه خ.
(٩) كذا في «م» ، وفي سائر النسخ : من.
(١٠) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.