المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة (١) الحكم ، فيطّرد في سائر ما أُخذت (٢) منه.
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
وأمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار ، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.
كرواية زرارة : «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه (٣) أولاداً ، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (٤).
ورواية زريق ، قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام يوماً إذ دخل عليه رجلان ، فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار ، وله بذلك ذكر حقٍّ (٥) وشهود ، فأخذ المال ولم أسترجع عنه (٦) الذكر بالحقّ ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة بذلك ؛ وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك ، فمات وتهاون
__________________
(١) كذا في «ن» ، واستظهر في «ص» ، وفي سائر النسخ : لعلّية.
(٢) كذا ، والمناسب : ما أخذ.
(٣) في «ف» : فولد منها.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
(٥) ذكر الحقّ» : الوثيقة التي يُذكر فيها الدين ، انظر لسان العرب ٧ : ٣٧٩ ، والإفصاح : ١٢٠٨.
(٦) في الوسائل : منه.