درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۸۰: بیع فضولی ۶۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

رجوع به فضول در مقدار زائد خرج شده

مرحله دوم و مسأله دوم در این است: آنچه را که مشتری از فضول خرج کرده است یا به مالک داده است که این مقدار زائد بر ثمن بوده است آیا این مقدار زائد را حق رجوع به فضول دارد یا ندارد؟ در این مرحله دو مقام مورد بحث قرار می‌گیرد:

مقام اول: اقسام این مخارجی که شده است. مرحوم شیخ این مخارج را چهار قسم کرده است:

قسم اول عبارت است از پول‌هایی که از مشتری گرفته شده است و این پول‌ها در مقابل عیب از مشتری گرفته شده است. مثلاً عوض گاو هزار تومان بوده است گاو پیش خالد تلف شده است عمرو که مالک گاو است پس از ردّ عقد فضولی دو هزار تومان که قیمت واقعیه گاو بوده است از خالد گرفته است تبعاً هزار تومان از این دو هزار تومان که عوض بوده است حکم آن تقدّم الکلام. مورد بحث هزار تومان دوم می‌باشد این هزار تومان را که خالد به مالک داده است می‌تواند از فضول بگیرد یا نه؟

قسم دوم پول‌هایی است که از مشتری از فضول گرفته شده است و این پول‌ها عوض منافعی بوده است که مشتری از فضول از مبیع برداشت کرده بوده است. مثلاً خالد دو ماه از شیر گاو استفاده کرده است، عمرو مالک پس از ردّ دویست تومان زائد بر ثمن از خالد گرفته است که این دویست تومان در رابطه با منفعتی بوده است که خالد استفاده کرده است. آیا این دویست تومان را خالد حق رجوع به زید فضول دارد یا نه؟

قسم سوم پول‌هایی است که مشتری از فضول در رابطه به عین خرج کرده است و از بین رفته است. مثلاً فرض کنید خالد در این دو ماه صد تومان علف برای گاو خریده است و این علف‌ها را گاو خورده است. حالا که گاو از خالد گرفته شده است یا قیمت گاو از خالد گرفته شده است خالد پول علف‌هایی که خرج کرده است از زید فضول می‌تواند بگیرد یا نه؟

این اقسام مخارجی که برای مشتری از فضول کرده است.

قسم چهارم این است: پول‌هایی که از مشتری از فضول بابت نقص اجزاء یا صفات گرفته شده است آیا این پول‌ها را مشتری از فضول بگیرد یا نه؟ مثلاً پای گاو پیش خالد شکسته است عمرو پس از ردّ گاو را از خالد گرفته است صد تومان هم نقص عضو گرفته است. آیا این مخارجی را که داده است از زید فضول می‌تواند بگیرد یا نه؟

تبعاً کلّ این مخارج دو صورت پیدا می‌کند:

صورت اولی این است که مشتری از فضول عالم بوده است که زید مالک گاو نمی‌باشد، علم به فضولیّت داشته است.

صورت دوم این است که مشتری از فضول جاهل بوده است که زید مالک نمی‌باشد جهل به فضولیّت داشته است.

مقام دوم در بیان حکم این اقسام متقدمه می‌باشد. تبعاً در صورت اولی که مشتری عالم به فضولیّت زید بوده است در هر چهار صورت حقّ رجوع به زید فضول ندارد، آنچه که خرج کرده است از کیسه او رفته است، چون موجب ضمان برای زید فضول نیامده است.

و اما صورت دوم یعنی موردی که خالد مشتری جاهل بوده است که زید مالک نمی‌باشد در این صورت اقسام اربعه واحداً بعد واحد بررسی شده است.

ابتداء مرحوم شیخ قسم سوم را بررسی کرده است یعنی کلّ پول‌هایی را که مشتری داده است و در مقابل آن نفعی نبرده است. دویست تومان علف برای گاو داده است و... در رابطه با این مخارج دو نظریه است:

نظریه اولی این است که تمام این مخارج را مشتری از فضول می‌گیرد. برای این نظریه چهار دلیل اقامه شده است:

دلیل اول عبارت از اجماع می‌باشد.

دلیل دوم عبارت از قاعده غرور می‌باشد. خالد مشتری مغرور شده است.

دلیل سوم قاعده لا ضرر می‌باشد.

دلیل چهارم روایت جمیل می‌باشد. در این روایت این سؤال شده است کسی أمه‌ای را خریده است و با آن أمه وطی کرده است و از آن أمه بچه‌ای متولد شده است ثمّ تبیّن که أمه مال فروشنده نبوده است مالک أمه پیدا شده است، فروش أمه را اجازه نمی‌کند. امام (علیه السلام) فرموده است: خریدار آنچه را که بابت پول أمه و ولد آن داده است از فروشنده می‌گیرد. مورد استشهاد قیمت ولد است که مخارج آن را می‌تواند بگیرد. پس روایت جمیل دلالت دارد که در قسم سوم مشتری از فضول حق رجوع به فضول را دارد.

نظریه دوم این است که مشتری از فضول در مقابل این پول‌هایی که داده است حق رجوع به فضول ندارد. این نظریه را صاحب حدائق داده است. دلیل بر این نظریه دو روایت است: یکی روایت زراره می‌باشد و دیگری روایت ضریر می‌باشد.

نحوه دلالت این دو روایت به این بیان است که: در این روایت از امام (علیه السلام) سؤال شده است که مالک این پول‌هایی را که خرج شده است از مشتری از فضول می‌گیرد یا نه؟ مثلاً مشتری از فضول از این زمین زراعت برداشت کرده است. عمرو مالک حق رجوع به مشتری دارد یا نه؟ امام (علیه السلام) می‌فرماید: حق رجوع به مشتری دارد.

در هیچ یک از این دو روایت اینکه آنچه را که خالد به عمرو داده است از زید فضول بگیرد سخنی به میان نیامده است. روایت در مقام بیان بوده است از حکم رجوع خالد به زید خودداری شده است. این عدم البیان بیان العدم است. این سکوت در مقام بیان دلیل این است که مشتری حق رجوع به فضول نداشته است فعلیه این دو روایت دلالت دارد که مشتری این پول‌ها را از فضول نباید بگیرد.

مرحوم شیخ از هر یک از این دو روایت سه جواب داده است:

جواب اول که مشترک است این است که: عدم البیان بیان بر عدم است در زمینه‌ای که بیان نرسیده باشد. ادله اربعه می‌گوید حق رجوع دارد. این روایت لا بیان است ادله اربعه بیان است.

جواب دوم مشترک این است که امام (علیه السلام) در این دو روایت در مقام بیان حکم مالک با مشتری بوده است. در بیان احکام مربوط به عمرو و خالد بوده است. حکم بین مالک و مشتری را بیان کرده است. در مقام بیان حکم مشتری و فضول نبوده است. لذا تمسّک به اطلاق غلط است.

جواب سوم از روایت زراره این است آنچه که از روایت استفاده می‌شود این است که مشتری تمکّن از رجوع به فروشنده نداشته است. مورد روایت جایی است که مشتری از فروشنده شناختی نداشته است.

کما اینکه روایت ضریر جوابش این است که فروشنده در این روایت قاضی القضات بوده است. اینکه امام (علیه السلام) حکم به ضمان نکرده است چون فروشنده قاضی بوده است. اگر قاضی حق بوده است ضمان ندارد، اگر قاضی باطل بوده است مشتری حق خرید از او را نداشته است.

۳

تطبیق رجوع به فضول در مقدار زائد خرج شده

المسألة الثانية

أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:

فإمّا أن يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها (ثمن) على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.

وإمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له (مشتری) في مقابلها (غرامت) نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، وما تلف منه (مالک) أو ضاع من الغرس والحفر، أو إعطائه (مشتری) قيمةً للولد المنعقد حرّا ونحو ذلك، أو نَقَص من الصفات والأجزاء.

ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شي‌ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.

وإن كان جاهلاً، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية ـ : رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع.

وفي السرائر: أنّه يرجع قولاً واحداً، و في كلام المحقّق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان ـ : نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه المالك.

وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري وموقِع إيّاه في خطرات الضمان ومتلِف عليه ما يغرمه، فهو (بایع) كشاهد الزور الذي يُرجع إليه (شاهد زور) إذا رجع عن شهادته ولقاعدة نفي الضرر، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجي‌ء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه» فإنّ حريّة ولد المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة الحكم، فيطّرد في سائر ما أُخذت منه.

وأمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.

كرواية زرارة: «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها».

ورواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار، وله بذلك ذكر حقٍّ وشهود، فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحقّ، ولا كتبت عليه كتاباً، ولا أخذت منه براءة بذلك؛ وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك، فمات وتهاون‌

بذلك ولم يمزّقه، وعقيب هذا طالبني بالمال ورّاثُه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأُخذت بالمال، وكان المال كثيراً، فتواريت عن الحاكم، فباع عليّ قاضي الكوفة معيشةً لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتُلي بشراء معيشتي من القاضي.

ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال، وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، فقال: إنّي أُحبّ أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذا.

فقال الرجل يعني المشتري ـ : كيف أصنع جعلت فداك؟ قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، وتردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها.

قال: فإذا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك، إلاّ ما كان من زرعٍ زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، وردّ عليك القيمة وكان الزرع له.

قلت: جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناءً أو غرساً؟

المسألة الثانية

حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن

أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن :

فإمّا أن يكون في (١) مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.

وإمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا ونحو ذلك ، أو نَقَص من الصفات والأجزاء.

لو كان عالماً بالفضولية

ثمّ المشتري ، إن كان عالماً فلا رجوع في شي‌ءٍ من هذه الموارد ؛ لعدم الدليل عليه.

لو كان جاهلاً بالفضولية

وإن كان جاهلاً ، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض (٢) وعن الكفاية (٣) ـ : رجوع المشتري الجاهل بها على البائع ، بل في كلام بعض (٤) تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : من.

(٢) الرياض ٢ : ٣٠٧.

(٣) الكفاية : ٢٦٠ ، وفيه : «وذكر الأصحاب .. إلخ» ، كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.

(٤) مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة

شرح الإرشاد (١) دعوى الإجماع على الرجوع بما (٢) لم يحصل في مقابله نفع.

وفي السرائر (٣) : أنّه يرجع قولاً واحداً (٤) ، و (٥) في كلام المحقّق (٦) والشهيد (٧) الثانيين في كتاب الضمان ـ : نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه (٨) المالك.

وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري وموقِع إيّاه في خطرات الضمان ومتلِف عليه ما يغرمه ، فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن (٩) شهادته ولقاعدة نفي الضرر ، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها : «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجي‌ء مستحقّ الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه» (١٠) فإنّ حريّة ولد‌

__________________

(١) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.

(٢) في غير «ف» و «ش» بدل «بما» : ما.

(٣) في «ش» : ير (رمز التحرير) ، وانظر التحرير ٢ : ١٤٢.

(٤) السرائر ٢ : ٤٩٣.

(٥) الواو» من «ف» و «ش».

(٦) جامع المقاصد ٥ : ٣٤٠.

(٧) المسالك ٤ : ٢٠٥.

(٨) في «خ» و «ع» كتب على «قلعه» : تلفه خ ، وفي «ص» : أتلفه خ.

(٩) كذا في «م» ، وفي سائر النسخ : من.

(١٠) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.

المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة (١) الحكم ، فيطّرد في سائر ما أُخذت (٢) منه.

توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع

وأمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار ، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.

كرواية زرارة : «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه (٣) أولاداً ، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (٤).

ورواية زريق ، قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان ، فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار ، وله بذلك ذكر حقٍّ (٥) وشهود ، فأخذ المال ولم أسترجع عنه (٦) الذكر بالحقّ ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة بذلك ؛ وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك ، فمات وتهاون‌

__________________

(١) كذا في «ن» ، واستظهر في «ص» ، وفي سائر النسخ : لعلّية.

(٢) كذا ، والمناسب : ما أخذ.

(٣) في «ف» : فولد منها.

(٤) الوسائل ١٤ : ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.

(٥) ذكر الحقّ» : الوثيقة التي يُذكر فيها الدين ، انظر لسان العرب ٧ : ٣٧٩ ، والإفصاح : ١٢٠٨.

(٦) في الوسائل : منه.

بذلك ولم يمزّقه ، وعقيب هذا طالبني بالمال ورّاثُه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ (١) ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم ، فأُخذت بالمال ، وكان المال كثيراً ، فتواريت عن الحاكم ، فباع عليّ قاضي الكوفة معيشةً لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتُلي بشراء معيشتي من القاضي.

ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال ، وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذا.

فقال الرجل يعني المشتري ـ : كيف أصنع جعلت فداك؟ قال : تصنع أن ترجع بمالك على الورثة ، وتردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها.

قال : فإذا فعلت ذلك ، له أن يطالبني بغير هذا؟ قال : نعم ، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار ، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك ، إلاّ ما كان من زرعٍ زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل ذلك (٢) كان ذلك له ، وردّ عليك القيمة وكان الزرع له.

قلت : جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناءً أو غرساً (٣)؟

__________________

(١) في الوسائل : الذكر بالحقّ.

(٢) لم ترد «ذلك» في الوسائل ، وشطب عليها في «ص».

(٣) في الوسائل : قد أحدث فيها بناء وغرس.

قال : له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه (١) يقلعه ويأخذه.

قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس وهُدم البناء؟ فقال : يردّ (٢) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلاّتها على (٣) صاحبها وردّ البناء والغرس وكلَّ محدث إلى ما كان ، أو ردّ القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه (٤) كلّ ما خرج عنه (٥) في إصلاح المعيشة ، من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها (٦) ، كلّ ذلك فهو (٧) مردود إليه» (٨).

وفيه مع أنّا نمنع ورودها (٩) إلاّ في مقام حكم المشتري مع المالك ـ : أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل ، مع أنّ (١٠)

__________________

(١) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» ، «م» ، «ع» و «ش» : نفسه.

(٢) في «ف» ، «م» و «ع» : ترد.

(٣) في الوسائل ومصحّحة «م» و «ص» : إلى.

(٤) عبارة «أن يردّ عليه» من الوسائل ، وقد استدركت في هامش «خ» ، «م» ، «ص» و «ش».

(٥) كذا في الوسائل ومصحّحة «ص» ، وفي النسخ : منه.

(٦) كلمة «عنها» من الوسائل ، واستدركت في «م» و «ص».

(٧) كلمة «فهو» من الوسائل ، واستدركت في «م» و «ص».

(٨) في النسخ زيادة : «إلخ» ، والظاهر أنّه لا وجه له ، لأنّ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٢ : ٢٥٣ ، الباب ٣ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٩) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : «ورودهما» كما في مصحّحة «ن».

(١٠) في «ش» : أنّه.

رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع ، مع أنّ البائع في قضيّة زريق هو القاضي ، فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم ؛ لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارّاً (١) من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها ، وإن كان قضاؤه باطلاً كما هو الظاهر فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرّفه في أُمور المسلمين ، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة

وأمّا الثاني ، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء ، ففي الرجوع بها خلاف ، أقواها (٢) الرجوع ؛ وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط (٣) والمحقّق (٤) والعلاّمة في التجارة (٥) والشهيدين (٦) والمحقّق‌

__________________

(١) في «ع» و «ص» : غارماً.

(٢) كذا ، ولعلّ الأولى : أقواهما.

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩ و ٦ : ٣٠١ عن موضع من المبسوط ، ولم نعثر عليه فيه ، وفي الإيضاح (٢ : ١٩١) والتنقيح (٤ : ٧٥) أنّ للشيخ قولين ، ولكنّ الشهيد الثاني في المسالك (٢ : ٢١٣) الطبعة الحجرية حكى عن الشيخ في المبسوط : العدم ، ومثله المحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٠ والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٣٠٧.

(٤) حكاه الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٣ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٣٠٧ وغيرهما عن متاجر الشرائع ، انظر الشرائع ٢ : ١٤.

(٥) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٣٠١ ، عن ظاهر القواعد في المتاجر ، وانظر القواعد ١ : ١٢٤.

(٦) الدروس ٣ : ١١٥ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٣٨ ، والمسالك ٣ : ١٦٠.