إجازته في ملكه من حين العقد ؛ لأنّ إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره.
ثمّ إنّ ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يُسمن ولا يغني ؛ لأنّ الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت عن ملك (١) المشتري قبلها كشفت عمّا يبطلها ؛ لأنّ الإجازة لا تكون إلاّ من المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكاً حين الإجازة ؛ ولذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته (٢) ؛ لأنّ المالكية من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة.
ثمّ إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري (٣) في الأوّل دون الثاني تحكّمٌ صِرف ، خصوصاً مع تعليله بأنّ الإجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ ، فليت شعري! أنّ إسقاط الحقّ كيف (٤) يجدي وينفع مع عدم الحقّ واقعاً؟! مع أنّ الإجازة رفع لليد (٥) عن (٦) الملك أيضاً بالبديهة.
والتحقيق : أنّ الإشكال إنّما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقاً في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور (٧) من كونها شرطاً متأخّراً
__________________
(١) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : «ذلك» ، وصحّحت فيما عدا الأخير ب «ملك».
(٢) في «ف» : «لم ينفع» ، بدون كلمة «إجازته».
(٣) في «ش» : الظاهري.
(٤) كلمة «كيف» من «ش» وهامش «م».
(٥) في غير «ش» : اليد.
(٦) في غير «ف» : من.
(٧) راجع الصفحة ٤٠٨.