عليه : بأنّه لا يتمّ على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه‌السلام في كلّ عصر.

وعن المصنّف قدس‌سره : أنّه أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه (١).

وانتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه‌السلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول (٢).

لكنّ الانتصار في غير محلّه ؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضاً ، فإن أُريد وجود ذات المجيز ، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم (٣) التمكّن من الإمام عليه‌السلام ، وإن أُريد وجوده مع تمكّنه من الإجازة ، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطّلعوا على العقد.

فالأولى : ما فعله فخر الدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة ، فيرجع الكلام أيضاً إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات مَن مِن شأنه (٦)

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٥ ، عن حواشي الشهيد.

(٢) لم نعثر على هذا الانتصار بتمامه ، نعم انتصر المحقّق القمي للمعترض في جامع الشتات ٢ : ٣١٤ وغنائم الأيام : ٥٥٣ بوجود النائب.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : لعدم.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٧٢.

(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : مَن شأنه.

۶۳۹۱