هذا كلّه ، مضافاً إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار (١) فضولاً (٢) الشاملة لصورة وجود وليّ النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم ، وصورة عدم وجود الوليّ ؛ بناءً على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الوليّ في الأب والجدّ والوصيّ ، على خلافٍ فيه.
مختار المؤلف
وكيف كان ، فالأقوى عدم الاشتراط ؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني (٣) والشهيد (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) ، بل لم يرجّحه غير العلاّمة.
مثال العلّامة لعدم وجود المجيز حين العقد
ثمّ اعلم أنّ العلاّمة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز : ببيع مال اليتيم (٧).
وحكي عن بعض العامّة وهو البيضاوي على ما قيل (٨) الإيراد
__________________
(١) راجع الوسائل ١٤ : ٢٠٧ ، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٢ ، و ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج. والظاهر أنّ المراد من الوليّ في الرواية غير الأب والجدّ كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ٧ : ١٦٠ و ١٧٩.
(٢) لم ترد «فضولاً» في «ف».
(٣) لا يوجد عندنا كتابه ، ولم نعثر على الحاكي ، نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٥ عن غيره.
(٤) الدروس ٣ : ١٩٣.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٧٣.
(٦) مثل الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٢٦ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٩٩.
(٧) القواعد ١ : ١٢٤.
(٨) لم نعثر على القائل.