المتقدّم في زمانه على لحوقه ، وهذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه ، غير صادق على الرضا ؛ لأنّ المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله ، وأنّه (١) لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس (٢) ، وأنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير وانقطاع سلطنة المالك.

دعوى أنّ الشرط هو وصف تعقّب الإجازة ، ودفعها

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (٣) بل التزم به غير واحد من المعاصرين (٤) من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة : شرطية الوصف المنتزع منها ، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل ، فالعلّة التامّة : العقد الملحوق بالإجازة ، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.

وقد التزم بعضهم (٥) بما (٦) يتفرّع على هذا ، من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد ، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد ، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.

__________________

(١) في «ش» : لأنّه.

(٢) وردت عبارة «اعتبار رضا إلى طيب النفس» في «ف» هكذا : اعتبار رضا المالك في زمان التصرّف وأنّه لا يحلّ بدون طيب النفس.

(٣) احتمله صاحب الجواهر على ما ذكره السيّد اليزدي في حاشيته على المكاسب : ١٤٨ ، وانظر الجواهر ٢٢ : ٢٨٦ ٢٨٧.

(٤) انظر الفصول الغروية : ٨٠ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٩٠ ، والمستند ٢ : ٣٦٧.

(٥) انظر الجواهر ٢٢ : ٢٨٨.

(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : «ممّا» ، وقد صحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

۶۳۹۱