بإذنٍ منه ، فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان بمجرّد (١) العلم برضاه ، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع.

وثانياً : أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبي.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليّة بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جارٍ في المجنون والسكران بل البهائم ، و (٢) في الأُمور الخطيرة ؛ إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة ، فلا فرق في الآليّة بينه وبين غيره.

نعم ، من تمسّك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك بالصبي ؛ لأنّه المتيقّن من موردها ، كما أنّ ذلك مختصّ بالمحقّرات.

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي غيره : مجرّد.

(٢) الواو» من «ف».

۶۳۹۱