لفوات معظم الانتفاعات به (١) ، فيقوى عدم جواز المسح بها إلاّ بإذن المالك ولو بذل القيمة.

قال في القواعد (٢) في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ـ : ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثمّ يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة ، انتهى.

وعطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد (٣) قوله : ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعبت (٤) القيمة أخذها ولم تدفع العين (٥) ، انتهى.

وعن المسالك في هذه المسألة : أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة (٦).

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ـ : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن أن لا يجوز ويتعيّن القيمة ؛ لكونه بمنزلة التلف ، وحينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ؛ إذ لا غصب فيه يجب‌

__________________

(١) لم ترد «به» في «ش».

(٢) في «ش» : «شرح القواعد» ، والمظنون بل المقطوع أنّ ما صدر عن قلمه الشريف هو «القواعد» ، كما ورد في سائر النسخ ؛ بدليل قوله فيما سيأتي : «وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد» ، لكن مصحّح «ش» لمّا رأى أنّ المنقول لم يكن بتمامه في القواعد ، أضاف إليه كلمة : «شرح».

(٣) عبارة «في محكيّ جامع المقاصد» لم ترد في «ش».

(٤) في غير «ف» : استوعب.

(٥) جامع المقاصد ٦ : ٣٠٤ ٣٠٥ ، وانظر القواعد ١ : ٢٠٧.

(٦) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٧ ٢٠٨.

۶۳۹۱