درس مکاسب - بیع

جلسه ۸۲: الفاظ عقد ۵۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مورد بدل حیلوله

سه مطلب در این مباحثه بیان می‌شود:

مطلب اول این است: آنچه را که مالک به عنوان بدل حیلوله می‌گیرد در صورتی است که اکثر انتفاعات از عین مالک از بین رفته است مانند ماشینی که در دریا افتاده است یا قالی که دزد برده است که مالک در این امثله از عین مال خودش انتفاع نمی‌تواند ببرد.

و اما اگر معظم انتفاعات از مالک سلب نشده است مثلاً غاصب کاری کرده است که مالک ماشین را سوار نمی‌تواند بشود امّا مالک می‌تواند از آن بار بکشد یا اجاره دهد و یا بفروشد در این صورت مالک بدل حیلوله را مالک نمی‌شود و سلطنت بر او ندارد بلکه در این مورد بدل حیلوله نمی‌باشد.

مطلب دوم: اگر آنچه را که از مالک غصب کرده است از مالیّت خارج شده است مثلاً عمرو کاسۀ آب زید را غصب کرده است و عمرو با آب غصبی وضوگرفته است، اجزای این آب که به سر و صورت عمرو غاصب ریخته شده است موجب خروج آن آب از مالیّت شده‌اند، یا عمرو ده متر نخ از زید غصب کرده است و با این نخ غصبی عبای خودش را دوخته است به واسطۀ این کار نخ مالک از مالیّت ساقط شده است. آیا در این مورد غاصب که بدل حیلوله را می‌دهد مالک سلب ملکیّت او از عین می‌شود یا خیر؟ یترتّب علی ذلک در صورتی که بگوییم غاصب با پرداخت بدل حیلوله مالک می‌شود وضوی او صحیح است و نماز در عبا صحیح می‌باشد.

دو نظریه در این مسأله وجود دارد:

نظریه اولی این است که غاصب با دادن بدل حیلوله عین را مالک نمی‌شود. این مختار مرحوم شیخ می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است: آنچه را که مالک گرفته است عوض از اجزائی بوده است که آن اجزاء دخالت در مالیّت داشته است و لذا آنچه را که مالک گرفته است عوض از مالیّت آب بوده است، عوض از مالیّت نخ بوده است و عوض از عین آب‌ها و عین نخ‌ها نبوده است. بناء علی هذا عین در ملک باقی مانده است و بر غاصب ردّ عین به مالک واجب است ولو مالیّت نداشته باشد.

نظریه دوم این است: در کلّ این فروض غاصب عین را مالک شده است. این نظریه را محقق اردبیلی و جماعتی قائل شده‌اند. دلیل بر این نظریه این است که در این موارد گر چه عین موجود است و لکن به منزلۀ تلف می‌باشد و در حکم معدوم است لذا عین گرچه موجود است ولی چون مالیّت ندارد در حکم تلف است و از ملک مالک خارج شده است.

۳

موجبات ضمان

مطلب سوم: موجبات و اسباب ضمان چهار چیز است:

۱. تلف.

۲. کلّ مواردی که ردّ عین به مالک تعذّر دارد.

۳. غاصب کاری کرده است که مال مالک از مالیّت ساقط شده است گرچه عین موجود است.

۴. غاصب کاری کرده است که عین مال مالک شرعاً از ملک او خارج شود گرچه موجود است مثلاً سرکه مالک را خمر کرده است.

در کل این موارد غاصب قیمت را به مالک بدهکار است. حال آیا در این موارد ردّ عین به مالک واجب است یا خیر؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که واجب است به دلیل استصحاب بقای وجوب ردّ بر غاصب.

احتمال دوم این است که ردّ عین بر غاصب واجب نیست و استصحاب وجوب ردّ هم جاری نیست چون موضوع قضیۀ متیقنه بر مشکوکه صادق نیست، چون در ظرف شک مالک بودن صادق نیست، موضوع ردّ به مالک بود، اینجا مالک نداریم بلکه تنها حق اولولیت وجود دارد.

۴

تطبیق مورد بدل حیلوله و موجبات ضمان

ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تحقّق ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنّما هو (ملکیت بدل) مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة وتداركاً، أمّا لو لم يفت إلاّ بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل.

ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ ولذا استظهر غير واحد أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه (حیوان را) يملكه؛ لأنّه وإن وجب بالوطء نفيه (حیوان) عن البلد وبيعه في بلدٍ آخر، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها (عین) على مقدار ملكيّتها السابقة.

أمّا لو خرج عن التقويم مع بقائها (عین) على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، مع بقاء العين على ملك المالك؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها (عین) عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها (رطوبت) على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛ لفوات معظم الانتفاعات به، فيقوى عدم جواز المسح بها (رطوبت) إلاّ بإذن المالك ولو بذل القيمة.

قال في القواعد في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ـ : ولو طلب المالك نزعها (خیوط) وإن أفضى إلى التلف وجب، ثمّ يضمن الغاصب النقص، ولو لم يبقَ لها (ثوب) قيمةٌ غرم جميع القيمة، انتهى.

وعطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد قوله: ولا يوجب ذلك خروجها (خیوط) عن ملك المالك، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين، انتهى.

وعن المسالك في هذه المسألة: أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة.

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ـ : اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز ويتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف، وحينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب ردّه، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح، انتهى.

واستجوده بعض المعاصرين؛ ترجيحاً لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه (مالک)؛ لصيرورته (قیمت) عوضاً شرعاً.

وفيه: أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء، وأدلّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، (موجبات ضمان:) سواءً كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليّتها كغرق المال، أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيّته.

ولا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل خارج عن الملكيّة عرفاً.

وعلى الثاني: السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة.

وعلى الثالث: فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن التقويم، لا عن نفس العين، فالمضمون في الحقيقة هي (مضمون) تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، لا نفس العين الباقية، كيف! ولم تتلف هي، وليس لها على تقدير التلف أيضاً عهدة مالية؟ بل الأمر بردّها مجرّد تكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم ردّه ضرراً مالياً على الغاصب أمكن سقوطه، فتأمّل.

ثمّ إنّ الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي ، أو العرفي المُخرج للعين عن قابليّة الملكيّة (١) عرفاً ، وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكيّة ، وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكيّة ، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة ، لا في الملكيّة ؛ ليكون مقابلاً وتداركاً للسلطنة الفائتة ، فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة.

نعم ، لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك ؛ لتوقّف بعض التصرّفات عليها ، وجب ملكيّته للمبذول تحقيقاً لمعنى التدارك والخروج عن العهدة.

وعلى أيّ تقدير : فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها ، إنّما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضاً في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها (٢) ، وبعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذٍ إلى أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة ، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرّف؟ وقد تقدّم في المعاطاة بيان ذلك.

التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها

ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّ تحقّق (٣) ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها ، إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة وتداركاً ، أمّا لو لم يفت إلاّ‌

__________________

(١) في «ف» : الملك.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليه» ، كما في مصحّحة «ن».

(٣) كذا في «ن» ومصحّحة «م» ، وفي غيرهما : تحقيق.

بعض ما ليس به قوام الملكيّة ، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل.

ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف (١) ذلك عن انتقال العين إلى الغارم ؛ ولذا استظهر غير واحد (٢) أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ؛ لأنّه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلدٍ آخر ، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

خروج العين عن التقويم

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها (٣) السابقة.

أمّا لو خرج (٤) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة ، مع بقاء العين على ملك المالك (٥) ؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء (٦) التي خرجت العين لفواتها عن التقويم ، لا عوض العين نفسها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ؛

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصواب : «كشف» ، كما في مصحّحة «ن» واستظهر في «ص» و «ش».

(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٩ : ٣١١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٤٩٩.

(٣) كذا ، والأولى التعبير ب «ماليّتها» كما في مصحّحة «ن».

(٤) كذا ، والمناسب : خرجت.

(٥) في ما عدا «ش» زيادة : «به» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن».

(٦) في «م» و «ش» : والأجزاء.

لفوات معظم الانتفاعات به (١) ، فيقوى عدم جواز المسح بها إلاّ بإذن المالك ولو بذل القيمة.

قال في القواعد (٢) في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ـ : ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثمّ يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة ، انتهى.

وعطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد (٣) قوله : ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعبت (٤) القيمة أخذها ولم تدفع العين (٥) ، انتهى.

وعن المسالك في هذه المسألة : أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة (٦).

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ـ : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن أن لا يجوز ويتعيّن القيمة ؛ لكونه بمنزلة التلف ، وحينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ؛ إذ لا غصب فيه يجب‌

__________________

(١) لم ترد «به» في «ش».

(٢) في «ش» : «شرح القواعد» ، والمظنون بل المقطوع أنّ ما صدر عن قلمه الشريف هو «القواعد» ، كما ورد في سائر النسخ ؛ بدليل قوله فيما سيأتي : «وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد» ، لكن مصحّح «ش» لمّا رأى أنّ المنقول لم يكن بتمامه في القواعد ، أضاف إليه كلمة : «شرح».

(٣) عبارة «في محكيّ جامع المقاصد» لم ترد في «ش».

(٤) في غير «ف» : استوعب.

(٥) جامع المقاصد ٦ : ٣٠٤ ٣٠٥ ، وانظر القواعد ١ : ٢٠٧.

(٦) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٧ ٢٠٨.

ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح (١) ، انتهى.

واستجوده بعض المعاصرين (٢) ؛ ترجيحاً لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ؛ لصيرورته عوضاً شرعاً.

وفيه : أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء ، وأدلّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك ، سواءً كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي ، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليّتها كغرق المال ، أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيّته (٣).

ولا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل خارج (٤) عن الملكيّة عرفاً.

وعلى الثاني : السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين ، وهذا معنى بدل الحيلولة.

وعلى الثالث : فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن التقويم ، لا عن نفس العين ، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة ، لا نفس العين الباقية ، كيف! ولم تتلف هي ، وليس لها على تقدير التلف أيضاً عهدة مالية؟ بل الأمر بردّها مجرّد تكليف لا يقابل بالمال ، بل لو استلزم ردّه (٥) ضرراً مالياً على الغاصب‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ١٠ : ٥٢١.

(٢) هو صاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ٨٠.

(٣) كذا ، والمناسب : ملكيّتها.

(٤) كذا ، والمناسب : خارجة.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : ردّها.

أمكن سقوطه ، فتأمّل.

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

ولعلّ ما عن المسالك : من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج ، فتعيّن القيمة فقط (١) ، محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة ، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة ، فلاحظ ، وحينئذٍ فلا تنافي ما تقدّم عنه (٢) سابقاً : من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته (٣).

ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه ، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً ، فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة (٤) ؛ ولعلّه من استصحاب وجوب ردّها ، ومن أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك ؛ إذ لم يجب إلاّ ردّه ولم يكن المالك إلاّ أولى به (٥).

إلاّ أن يقال : إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ ، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم الشهيدان (٦) والمحقّق الثاني (٧) ، ويؤيّده أنّه لو عاد خلاّ ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر.

__________________

(١) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٧ ، والعبارة منقولة بالمعنى.

(٢) كلمة «عنه» من «ف» و «ش».

(٣) راجع الصفحة ٢٦٣.

(٤) القواعد ١ : ٢٠٦.

(٥) في «ف» : ولم يكن المالك أولى إلاّ به.

(٦) الدروس ٣ : ١١٢ ، المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤.

(٧) جامع المقاصد ٦ : ٢٩٢.