وفيه نظر ، كما اعترف به بعض من تأخّر (١).
توجيه الاستدلال
نعم ، يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة ـ : بأنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصار ماليتها مقوّمة بتلك القيمة ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة ، فكذا إذا حيل بينها وبين المالك حتّى تلفت ؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بين أن تتلف أو تبقى.
نعم ، لو ردّت تُدارَك تلك الماليّة بنفس العين ، وارتفاع القيمة السوقيّة أمر اعتباري لا يضمن بنفسه ؛ لعدم كونه مالاً ، وإنّما هو مقوّم لمالية المال ، وبه تمايز (٢) الأموال كثرةً وقلّة.
والحاصل : أنّ للعين في كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة ، أُزيلت يد المالك منها وانقطعت سلطنته عنها ، فإن رُدّت العين فلا مال سواها يضمن ، وإن تلفت استقرّت عليا (٣) تلك المراتب (٤) ؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى ، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة ، حيث إنّه يضمن الأعلى منها.
ولأجل ذلك استدلّ العلاّمة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله : لأنّه زمان إزالة يد المالك (٥).
ونقول في توضيحه : إنّ كلّ زمانٍ من أزمنة الغصب قد أُزيلت
__________________
(١) المراد به صاحب الجواهر قدسسره في الجواهر ٣٧ : ١٠٥.
(٢) في «ف» : تميّز.
(٣) في «ف» و «ن» : أعلى.
(٤) في «ف» زيادة : عليه.
(٥) التحرير ٢ : ١٣٩.