صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.
فلا يرد ما قيل : من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرَّف ؛ إذ ما من مثليٍّ إلاّ وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ؛ فإنّ قفيزاً من حنطة (١) يساوي عشرة ومن اخرى يساوي عشرين. وإن أُريد التساوي في الجملة ، فهو في القيمي موجود ، كالثوب والأرض (٢) ، انتهى.
وقد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا : من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه : أنّ كلّ صنفٍ منها (٣) متماثل الأجزاء (٤) ومتساوٍ (٥) في القيمة ، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة ، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف ، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف ، لا القيمة ولا بعض من صنف (٦) آخر (٧).
لكنّ الإنصاف : أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم ؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما ، مع عدم صدق التعريف
__________________
(١) في «ف» : الحنطة.
(٢) قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٥٢٢ ٥٢٣.
(٣) في غير «ش» : منه.
(٤) كذا في «ن» ، وفي «ش» : «لأجزاء» ، وفي سائر النسخ : للأجزاء.
(٥) في غير «ش» : متساوية.
(٦) في «ف» : الصنف الآخر.
(٧) انظر مجمع الفائدة ١٠ : ٥٢٥ ٥٢٦.