ولو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً ، كفى عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلاّ عن طيب نفسه» (٢) حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به ، التي منها كونه في يده.

وأمّا توهّم : أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره ، فمندفع : بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً ، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً (٣) ، والمفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك ، وكونه مالاً للمالك و (٤) أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه ، ولو أذن له فهو استيداع جديد ، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.

الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك

هذا ، ولكنّ الذي يظهر من المبسوط (٥) : عدم الإثم في إمساكه (٦) ، وكذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب (٧) ، وهو ضعيف ، والنسبة غير ثابتة ، ولا يبعد إرادة صورة الجهل ؛ لأنّه لا يعاقب.

__________________

(١) في «ف» ، «ن» ، «خ» و «ع» : عليه‌السلام.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٢٥ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٣ ، باختلافٍ في اللفظ. ورواه في عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ و ٢٤٠ ، الحديث ٣٠٩ و ٦.

(٣) الظاهر سقوط جواب الشرط ، وهو «انتفى الإذن».

(٤) لم ترد «و» في «ف».

(٥) في غير «ف» و «ش» زيادة : «في قبضه معلّلاً بأنّه قبضه بإذن مالكه ، وقد تقدّم أيضاً من التحرير التصريح بعدم الإثم» ، وشطب عليها في «ن» ، ولعلّها كانت حاشية خلطت بالمتن ، ويشهد لذلك عدم تقدّم كلام من التحرير في المسألة ، ولم نقف في التحرير أيضاً على التصريح بعدم الإثم في الإمساك.

(٦) المبسوط ٢ : ١٤٩.

(٧) السرائر ٢ : ٣٢٦.

۶۳۹۱