وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمانٍ خاصّ ، لا الضمان بالمثل أو القيمة (١) ، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاصّ ، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيّة اخرى ، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت ، فحكم شرعي تابع لدليله وليس ممّا أقدم عليه المتعاقدان.
هذا كلّه ، مع أنّ مورد هذا التعليل أعمّ من وجه من المطلب ؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً ولا ضمان ، كما (٢) قبل القبض ، وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان ، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري ، وكما إذا قال : «بعتك بلا ثمن» أو «آجرتك بلا اجرة».
نعم ، قوّى الشهيدان في الأخير عدم الضمان (٣) ، واستشكل العلاّمة في مثال البيع في باب السلم (٤).
وبالجملة ، فدليل الإقدام مع أنّه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله منقوض طرداً وعكساً.
المناقشة في الاستدلال بخبر «على اليد»
وأمّا خبر اليد (٥) فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبراً ، إلاّ أنّ
__________________
(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : والقيمة.
(٢) لم ترد «كما» في «ف».
(٣) تقدّم عنهما في الصفحة ١٨٦.
(٤) القواعد ١ : ١٣٤.
(٥) وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» ، عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦.