مورده مختصّ بالأعيان ، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر
اللهم إلاّ أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم (١) ، وأنّه لا يحلّ مال امرئٍ (٢) إلاّ عن طيب نفسه (٣) ، وأنّ حرمة ماله كحرمة دمه (٤) ، وأنّه لا يصلح (٥) ذهاب حقّ أحد (٦) ، مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر (٧) ، فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره وتحصيلاً لغرضه ، فلا بدّ من أداء عوضه ؛ لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار.
توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه : بيان أنّ العين والمنفعة اللذين (٨) تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً وتبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما
__________________
(١) انظر الوسائل ١٧ : ٣٠٩ ، الباب الأوّل من أبواب الغصب ، الحديث ٤ ، وعوالي اللآلي ٣ : ٤٧٣ ، الأحاديث ١ ٥.
(٢) لم ترد «مال امرئ» في غير «ف».
(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٥ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٣ ، مع اختلافٍ في اللفظ ، وعوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.
(٤) الوسائل ٨ : ٥٩٩ ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٩ ، والصفحة ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.
(٥) في غير «ش» : لا يصحّ.
(٦) الوسائل ١٣ : ٣٩٠ ، الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
(٧) منها ما ورد في الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٨) كذا في النسخ ، والمناسب : اللتين.