على رسول الله ، قبلت نكاحها» (١).
ومنه : الفوريّة في استتابة المرتدّ ، فيعتبر في الحال ، وقيل (٢) : إلى ثلاثة أيام.
ومنه : السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيراً أبطله.
ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها (٣) ، وكذا التشهّد.
ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى (٤) أنّه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت (٥) ليتوالى (٦) ، انتهى (٧).
أقول : حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف ، فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية ، فالعقد المركّب من الإيجاب والقبول القائم
__________________
(١) قاله النووي ، انظر المجموع ١٧ : ٣٠٧.
(٢) قاله العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٨٩.
(٣) في المصدر زيادة : خلالها.
(٤) في «ف» : لا يصدق.
(٥) في «ف» : استأنف ، وفي المصدر : استؤنف.
(٦) القواعد والفوائد ١ : ٢٣٤ ، القاعدة ٧٣.
(٧) لم ترد «انتهى» في «ف» و «م».