وقد (١) ذكر المحقّق (٢) وجماعة ممّن تأخّر عنه (٣) : جواز الإجارة بلفظ العارية ؛ معلّلين بتحقّق القصد. وتردّد جماعة (٤) في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
وقد ذكر جماعة (٥) : جواز المزارعة بكلّ لفظٍ يدلّ على تسليم الأرض للمزارعة ، وعن مجمع البرهان (٦) كما في غيره (٧) ـ : أنّه لا خلاف في جوازها بكلّ لفظٍ يدلّ على المطلوب ، مع كونه ماضياً ، وعن المشهور : جوازها بلفظ «ازرع» (٨).
وقد جوّز جماعة (٩) : الوقف بلفظ : «حرّمت» و «تصدّقت» مع
__________________
(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : ولقد.
(٢) الشرائع ٢ : ١٧٩.
(٣) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٩ ، لكن قيّده بانضمام شيء يدلّ على الإجارة ، وصاحب الروض على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٧٤ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٧ : ٢٠٥.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٧٩ ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : ١٦٢.
(٥) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ١٤٩ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٣٣٧ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٢٩٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٧ : ٣.
(٦) مجمع الفائدة ١٠ : ٩٦.
(٧) مفتاح الكرامة ٧ : ٢٩٩.
(٨) الروضة البهية ٤ : ٢٧٦.
(٩) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٢١١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٦ ، والشهيدين في اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٣ : ١٦٤ ، والمسالك ٥ : ٣١٠ ، وانظر مفتاح الكرامة ٩ : ٥.