أـ كفاية الرضا الارتكازي
الأوّل : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ، بل الرضا الشأني ؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره ، وقد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك (١) ، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره (٢) إلى هذا ؛ ولعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.
ب ـ عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة
الثاني : أنّه لا يشترط في المعاطاة (٣) إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض ، بل ولا بمطلق الفعل ، بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك (٤) الآخر ، والرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور.
وفيه إشكال :
من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلاّمة رحمهالله (٥) في ردّ كفاية المعاطاة في البيع ـ : إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد (٦) ، وكذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها ـ : بأنّ الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة (٧) ، وكذا
__________________
(١) الظاهر هو المحقّق التستري ، انظر مقابس الأنوار : ١٢٨.
(٢) يعني به ما أفاده السيّد العاملي بقوله : «كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر .. إلخ» المتقدّم في الصفحة ١٠٨.
(٣) في «ش» : المباحات.
(٤) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما : المالك.
(٥) في «ف» زيادة : «في التذكرة» ، ولم ترد فيها عبارة الترحيم.
(٦) التذكرة ١ : ٤٦٢.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.